رواية 3 — أبواب العدد

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه وكذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها ولا بأس.
#جواز_تنقلها_بين_منازل_متعددة_اثناء_العدة#جواز_اعتداد_المتوفى_عنها_حيث_شاءت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ