رواية 2 — أبواب العدد

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كانت متهمة في قولها ألا ترى أنه تضمن الخبر حكم من تدعي ثلاث حيض في شهر وذلك مما يقل في عادة النساء ويدخل في ذلك شبهة فلأجل ذلك ينبغي أن يسأل نسوة من بطانتها عن حالها فيعمل على ذلك فإذا زالت التهمة فالقول في ذلك قول المرأة لا غير.
#التحقق_من_دعوى_ثلاث_حيض_بشهادة_بطانتها#تصديق_المرأة_في_دعوى_الحيض_والعدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ