رواية 2 — أبواب العدد

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل على ذلك :
#تكرار_عدم_وجوب_الاستبراء_من_بيع_المرأة#الاكتفاء_بخبر_البائعة_المرأة_في_عدم_الوطء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ