رواية 3 — أبواب العدد
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال : إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليهالسلام فقال له : إني قد ابتليت بأمر عظيم ، إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت في الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية غير أنها حملت فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليهالسلام : احبس الجارية ولا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول ، لان الذي تضمناه هو أن لا يبيع الجارية ويمسكها ولم يجر للولد ذكر في الخبرين معا بل ذلك يؤكد لحوق الولد به لأنه إنما لا يجوز له بيع الام إذا كان الولد ولده فأما إذا كان الولد من غيره فإنه يجوز بيعها على كل حال.
#تكرار_قصة_مشابهة_بحبس_الجارية_والانفاق#الحاق_ولد_الجارية_الموطوءة_بالسيد