رواية 6 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحايض ما يحل لزوجها منها قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.
#وصف_الإزار_لتحديد_الحلال_من_الحائض#ما_يحل_للزوج_من_زوجته_الحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ