رواية 7 — كتاب العتق
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال اعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه ، يدل على ذلك :
#مؤاخذة_المعتق_بنصف_المال_او_الاستخدام_يوما_ويوما#تقويم_نصيب_الشريك_عند_عتق_البعض