رواية 10 — كتاب العتق
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم. والوجه الآخر أن نحمل الأخبار الأخيرة على ضرب من الاستحباب إذا تمكن من ذلك فإذا لم يتمكن استسعي العبد على ما قدمناه ، ويزيده بيانا :
#تفصيل_ضمان_الموسر_وسقوط_عتق_المعسر_المضار#تقويم_نصيب_الشريك_عند_عتق_البعض