رواية 11 — كتاب العتق
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
#استحباب_شراء_نصيب_الشريك_لاعتاق_الجميع#تقويم_نصيب_الشريك_عند_عتق_البعض