رواية 4 — كتاب العتق

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : إنما كان نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة من وجهين : أحدهما ـ أن يكون المراد بهذه الاخبار النذر لله تعالى فإنه إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به ومن لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الثاني ـ أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران الأولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والأحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.
#اختيار_واحد_من_ستة_موروثين_للوفاء_بالنذر#عدم_صحة_العتق_قبل_الملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ