رواية 2 — كتاب العتق
الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
#عدم_استثناء_المولى_المال_يجعله_للعبد#تبعية_مال_العبد_للعتق_بالعلم