رواية 3 — كتاب العتق
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام أسألك؟ قال : سل ، قلت له باع أمير المؤمنين عليهالسلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ، قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.
#تفصيل_بيع_ام_الولد_لفكاك_رقبتها_فقط#بيع_ام_الولد_في_ثمن_رقبتها