رواية 3 — كتاب العتق

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة والدين الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه فلا ترجيح لبعض على بعض وقد قدمنا ذلك فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى ، والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا فان أعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه.
#البدء_بدين_السيد_المتوفى_قبل_دين_عبده#بقاء_دين_العبد_في_ذمته_بعد_العتق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ