رواية 6 — كتاب العتق
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : قيل له اشترى فلان بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال : إني أكره أن اجر ولاءهم. فالوجه في كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء ، وإذا كان الامر على ذلك كره أن يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى ، بل ينبغي أن يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له.
#كراهة_جر_الولاء_وتخصيصه_بالعتق_لوجه_الله#جر_الاب_الحر_ولاء_ولده