رواية 2 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
#تكرار_الدم_والطهر_القصيرين_ضمن_الشهر#أقل_الطهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ