رواية 4 — كتاب العتق

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق لأنه إن لم يتوال العبد إليه كان سائبة حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.
#كون_ولاء_معتق_الكفارة_له_اذا_توالى_العبد#عدم_ولاء_للسائبة_الا_بتوال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ