رواية 2 — أبواب التدبير
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت. فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والخبر الأول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع إباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، والذي يؤكد الخبر الأول :
#عدم_ابطال_الاباق_لتدبير_معلق_بمدة_خدمة#ابطال_الاباق_للتدبير