رواية 1 — أبواب المكاتبين
الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له إني كاتبت جاريه لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال : لك شرطك وسيقال لك إن عليا عليهالسلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول علي عليهالسلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له : ما حد العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت : فما تقول أنت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
#لزوم_شرط_رد_المكاتب_العاجز_رقا#رد_المكاتب_رقا_بالشرط_عند_العجز