رواية 2 — أبواب المكاتبين

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن وجوب ذلك عليه والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على هذا الوجه تناف ولا تضاد.
#جواز_قبول_الموالي_تعجيل_النصف_الباقي#عدم_وجوب_قبول_تعجيل_مال_الكتابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ