رواية 4 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب
#استحباب_كفارة_يمين_على_من_اقسم_عليه_بر_فلم_يبر#عدم_كفارة_في_اقسام_الاكرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ