رواية 2 — أبواب الكفارات
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
#كفارة_العهد_بالتخيير_بين_العتق_والصيام#كفارة_مخالفة_النذر_والعهد_ككفارة_اليمين