رواية 4 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
وعنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر والأولة على الجواز ، يدل على ذلك :
#كراهة_الوطء_قبل_الغسل_دون_تحريم#وطء_المنقطع_حيضها_قبل_الغسل