رواية 8 — أبواب صيد السمك

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع ، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
#جواز_اكل_ما_مات_في_حظيرة_القصب_المعدة_للصيد#تحريم_السمك_الطافي_الميت_في_الماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ