رواية 5 — أبواب الصيد
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : لا هو حرام. فالوجه في قوله عليهالسلام : هو مما يؤكل أن نحمله على التعجب من ذلك دون الاخبار عن إباحته ويجري ذلك مجرى أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس هذا شئ يؤكل وإنما يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك.
#تعجب_لا_اخبار_بحل_اكل_الخطاف#تحريم_قتل_الخطاف_والهدهد