رواية 12 — أبواب الصيد
عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت آكل منه؟ فقال : إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا ، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك ، يدل على ذلك :
#حمل_رواية_عدم_الاكل_مما_اكل_الكلب_على_المعتاد#جواز_اكل_صيد_الكلب_المعلم_وان_اكل