رواية 13 — أبواب الصيد

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال : حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس كل ، قال قلت : إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال : أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال : قلت نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل البقية؟ فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم. ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع لان ذلك يسمى كلبا في اللغة وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى « مكلبين » فيما يصطاده الفهد ، وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
#مناظرة_الصادق_بقياس_ذكاة_الشاة_على_صيد_الكلب#جواز_اكل_صيد_الكلب_المعلم_وان_اكل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ