رواية 2 — أبواب الصيد

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم. فلا ينافي هذا الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا لم يعلمه المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده ، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :
#عدم_جواز_اكل_صيد_كلب_المجوس_الا_بتعليم_مسلم#جواز_اكل_صيد_كلب_المجوس_المعلم_من_مسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ