رواية 8 — أبواب الصيد
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ، ثم قال : اقرأ هذه الآية « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ».
#حصر_الحرام_بما_حرمه_القرآن_ونفي_تحريم_الحمير#كراهة_لحم_الحمر_الاهلية_والخيل