رواية 5 — أبواب الصيد
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده فقال : الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارض فتذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم ، فقال له الرجل ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فقال : كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها.
#تفصيل_عدم_ادخال_ثمن_ذبيحة_اليهودي_بالمال#تحريم_ذبائح_اهل_الكتاب