رواية 3 — أبواب الصيد

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه وأتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه قال الحسين. وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق والجدي فهو ميت فقال : لا بأس به.
#جواز_استخدام_جلد_الميتة_المدبوغ_للماء_دون_الصلاة#تحريم_الانتفاع_بجلد_الميتة_غير_المدبوغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ