رواية 8 — كتاب الأطعمة والأشربة

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس. فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس ، وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه ، والذي يكشف عما ذكرناه.
#رد_رواية_جواز_اضافة_الغالب_للخمر_بالاجماع_على_نجاستها#جواز_تخليل_الخمر_بلا_مغير_خارجي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ