رواية 6 — كتاب الأطعمة والأشربة

أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعنى الرضا عليه‌السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال وقال لي أبو الحسن (ع) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه‌السلام حده حد شارب الخمر ، وقال عليه‌السلام هي خميرة استصغرها الناس.
#تحريم_الفقاع_وتشبيهه_بالخمر_في_الحد#تحريم_الفقاع_كالخمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ