رواية 11 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى رأت الدم في مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متواليا حسب ما رويناه في كتاب ( تهذيب الأحكام ) في رواية يونس.
#تفصيل_لون_الدم_في_تحديد_صلاة_الحامل#الحامل_ترى_الدم