رواية 2 — كتاب الوقوف والصدقات

ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح فمضى ، وقال قوم : ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزوجل الأرض ومن عليها قال ، وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع عليه‌السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
#تفصيل_شروط_صحة_الوقف_الموقت_وغير_المسمى#بطلان_الوقف_غير_المؤبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ