رواية 2 — كتاب الوقوف والصدقات

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار إنما أراد به صحة الوقف لأنا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك انه محرم عليه محظور ، ولا ينافي ذلك :
#امر_المتصدق_بالخروج_من_الدار_لصحة_تسليم_الوقف#جواز_سكنى_المتصدق_مع_ذي_قرباه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ