رواية 2 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقضي الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
#ضابط_أربعة_أقدام_في_تحديد_الصلاة_الواجبة_للحائض#طهر_الحائض_عند_وقت_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ