رواية 3 — أبواب الاقرار

فأما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت : له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده. فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الأولان مطابقان له فالعمل بهما أولى قال الله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فشرط في صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية ، ويؤكد ذلك أيضا :
#رد_رواية_شاذة_بالانفاق_على_الولد_رغم_الدين#تقديم_الدين_على_النفقة_والميراث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ