رواية 4 — أبواب الاقرار
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين »
#حمل_رواية_عدم_جواز_الوصية_للوارث_على_التقية#جواز_الوصية_للوارث