رواية 2 — أبواب الاقرار

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ، والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان كذلك كان ذلك غير جائز إلا أن يكون على جهة ٢ فيكون بمنزلة غيره على ما قدمناه ، ٢ (الوصية به) والذي يدل على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض :
#كراهة_العطية_في_المرض_دون_ابانتها#جواز_تفضيل_بعض_الاولاد_بالعطية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ