رواية 3 — أبواب الاقرار
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهمالسلام فقالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليهالسلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت : مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له : مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها فقلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان . فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.
#قصة_اصرار_الامام_على_صرف_الوصية_كما_امر_الموصي#صرف_الوصية_بسبيل_الله_في_الحج