رواية 1 — أبواب الاقرار

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه‌السلام وقال له : « اجعل على كل جبل منهن جزءا » وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ.
#تفسير_الجزء_الموصى_به_بعشر_المال_لقصة_الجبال#تفسير_الجزء_الموصى_به_بعشر_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ