رواية 3 — أبواب الاقرار
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد ، والوجه الثاني : أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء.
#رواية_شاذة_بتفسير_السهم_بواحد_من_عشرة#تفسير_السهم_الموصى_به_بثمن_المال