رواية 1 — أبواب الاقرار

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
#تقويم_العبد_الموصى_له_بثلث_ماله_والاستسعاء#تقويم_الوصية_للمملوك_بثلث_قيمته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ