رواية 3 — أبواب الاقرار
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه. فلا ينافي الخبرين لأنه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الأولان ، وليس في الخبرين الأولين أنه يجعل ذلك سواء ، ولا يمتنع أيضا أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة ، ويجوز أيضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لأنه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل على ما قلناه.
#البدء_بالعتق_عند_اجتماعه_مع_صدقة_لذوي_القربى#تقديم_الحج_عند_ضيق_الثلث_عن_الوصايا