رواية 2 — أبواب الاقرار

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ، فقال : يحج عنه ما بقي منه ثلثه شئ. فلا ينافي الخبر الأول لان الذي له من ماله الثلث وهو الذي أطلقه في الخبر الأول ولا تنافي بين الخبرين.
#تقييد_الحج_المبهم_بما_تبقى_من_الثلث#تنفيذ_الحج_المبهم_من_كامل_الثلث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ