رواية 5 — أبواب الاقرار

وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ. فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته ، والثاني أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل في الخبر الذي رويناه عن محمد بن قيس أولا.
#تكرار_بطلان_الوصية_بموت_الموصى_له_اولا#انتقال_الوصية_لوارث_الموصى_له_المتوفى_قبله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ