رواية 1 — أبواب الاقرار

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له أن يرد إلى ما أوصى به الميت.
#جواز_اشتراك_امرأة_وصبي_في_الوصية#جواز_جعل_المرأة_وصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ