رواية 6 — كتاب الفرائض

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.
#تفسير_عدم_الرد_باعطاء_الباقي_بالاجماع_لا_بالرد#استيعاب_الزوج_كامل_المال_عند_عدم_وارث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ