رواية 3 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
#إجزاء_غسل_واحد_للجنابة_والحيض#غسل_واحد_للجنابة_والحيض