رواية 1 — كتاب الفرائض
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد قال : يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : بينهما سواء.
#اعطاء_الاخ_من_الام_السدس_مع_الجد_والباقي_له#ثلث_ثابت_لاخوة_الام_مع_الجد