رواية 2 — كتاب الفرائض

عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب.
#تفصيل_توزيع_الثلث_والباقي_بين_الجد_والجدة_الادنيين#حصر_الاجداد_الوارثين_بالادنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ